* هل يعقل مع كل ما تقوم به المرأة من أعمال جليلة في المجتمع، وما وصلت إليه من مراكز ومناصب وقيامها بعبء التربية وتنشئة الاجيال، بل وتحملها عبء الانفاق في الكثير من الأسر، ألا تُقبل ضمانتها في اقسام الشرطة والنيابات حتى اليوم، والتعامل معها بكل استفزاز وتجاهل وكأنها قاصر غير مدركة لما تفعله ؟!
* تناولت الزميلة الاعلامية القديرة (خديجة الدويحي) بالنقد في صفحتها على الفيس بوك الاوضاع الصحية السيئة في البلاد وشح الادوية وتطرقت لبعض نماذج الفساد، بما يكفله لها الدستور والقانون السوداني من ممارسة حرية التعبير، ولكنها فوجئت باستدعاء رسمي من نيابة جرائم المعلوماتية في نوفمبر الماضي، والتحقيق معها لمدة ثلاث ساعات متواصلة في ثلاثة بلاغات مفتوحة ضدها من بعض الشخصيات، قبل أن يسمح لها بالذهاب، ثم اتصل بها المتحري في مارس الماضي طالبا منها الحضور الى مقر النيابة برفقة ضامن، بما يفهم أنه أمر قبض، وتم اطلاق سراحها بالضمانة الشخصية بعد اتخاذ الاجراءات المعروفة !
* غير انها فوجئت باتصال آخر بعد يومين وطلبوا منها الحضور برفقة ضامن نسبة لعدم اكتمال اجراءات الضمانة في المرة الاولى وعندما ذهبت قالوا لها ان بطاقة الضامن سوف تنتهي بعد شهرين ويجب عليها أن تأتي بضامن آخر، فردت بالموافقة وقالت إنها ستتصل بشقيقتها لتأتي وتضمنها، فأجابها الضابط بأنو “مافي مرة (امرأة) بتضمن، حتى لو جبتيهم اثنين ما ح نقبل ضمانتم” واستشهد بجزء من الآية (11) من سورة النساء ( للذكر مثل حظ الانثيين )، وكان ردها ان الآية متعلقة بالميراث ونزلت في سياق محدد ولا تنطبق على هذه القضية، وانه لا يوجد حسب اعتقادها ما يمنع ضمانة المرأة، لأنها شخص كامل الأهلية القانونية “وانني كمتهمة لم توجه لي نصف تهمة لأني إمرأة”.
* تدخل ضابط آخر ووافق على قبول ضمانة الشخص الاول لأن بطاقة الهوية مازالت سارية المفعول ولكن عليه ان يقوم بتجديدها قبل أن تنتهي!
* في 16 يونيو الماضي اتصل بها المتحري طالباً منها الحضور الى القسم برفقة ضامن، لأن هنالك أمر قبض آخر في مواجهتها وعندما ذهبت سألها الضابط إن كان معها ضامن، فأجابت بنعم، وأشارت الي شقيقتها ، فنظر إليها الضباط باستغراب ودهشة قائلا “ما في مرة (امرأة )بتضمن”، وعندما سألته لماذا، أجاب معروف ان ضمانة المرة (المرأة ) ما مقبولة، حينها قالت شقيقتها إن أمر القبض صادر من وكيلة نيابة يعنى امرأة” وذكرت له انها شهدت امام المحكمة كذا مرة وقٌبلت شهادتها، وسألته فلماذا لا تقبل ضمانتها، فكان رده وشخص آخر معه ” ايوا وكيل النيابة مرة(امرأة) وكمان فى قاضي مرة (امرأة) ومحامية مرة (امرأة) لكن هذا أمر مختلف”، فسألته ما هو الاختلاف، هل يوجد منشور قضائي يمنع ضمانة المرأة، فأجاب بنعم، وكان معها شخص آخر قام بضمانتها وتم إطلاق سراحها!
* والسؤال: لماذا لا تقبل ضمانة المرأة رغم انف مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات الذي أقرته الوثيقة الدستورية في المادة 45، والمادة 48 التي اقرت المساواة أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس او النوع او اللون او العقيدة، والمادة 49 التي أقرت الحق المتساوي للرجال والنساء في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية …الخ، ورغم أنف المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقع وصادق عليها السودان!
* بالله عليكم، كيف نفهم رفض ضمانة المرأة في دولة وصلت فيها المرأة رئاسة القضاء ..إلا إذا كنا نعاني من انفصام الشخصية ؟!