أثار قرار رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك والقاضي بإعفاء المراجع العام وتكليف آخر جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية حول مدى صحة القرار ومدى مخالفته للوثيقة الدستورية والقوانين الدولية المتعلقة بالرقابة والمراجعة.
حيث قدم العاملون بالديوان مذكرة لمكتب رئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بالتصحيح والمعالجة من أجل المحافظة على إستقلالية وحيادية الديوان.
وجاء في مذكرة العاملين بديوان المراجعة القومي حول القرار رقم ٤٢٦ الصادر من رئيس مجلس الوزراء في الثامن من يوليو والقاضي بإعفاء المراجع العام وتكليف اخر، أن الديوان يتبنى المعايير العالمية وأفضل الممارسات وقد استوعب من خلال قانونه لسنة ٢٠١٥ن إيماءات المنظمة العالمية للأمم المتحدة في شأن الرقابة الحكومية خاصة قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66/2011/209 AA و 69/228/2014 A التي دعت من خلالها الحكومات لتقوية الرقابة الحكومية وذلك بتعزيز إستقلالية الأجهزة الرقابية.
واضافت المذكرة ان الديوان تبنى شراكات إقليمية ودولية فاعلة نشر من خلالها ثقافته المهنية الراسخة بأفضل الممارسات العالمية كما تبنى اعلان ليما والمكسيك المعيارين العالميين (1و 10) من خلال قانونه لسنة ٢٠١٥ الذي عزز استقلاليته ونشر مظلته الرقابية بصورة فاعلة وعزز دوره الاستراتيجي في في إصلاح المالية العامة.
وأوضحت المذكرة أن الديوان إعمالاً لمبدأ المساءلة وتمكيناً لمبدأ المحاسبة وابلاغاً للجمهور يعطي التأكيدات ويزيد ثقة الجمهور في فاعلية تفويض السلطات وأنعها تحقق المصلحة العامة ولايساء استغلالها ويقوم بذلك ضماناً لممارسة متوازنة للسلطة والمسؤولية مستصحباً في ذلك الاقتصاد والفاعلية والكفاءة والحكمة والرشد.
وتضيف المذكرة وان يفعل الديوان ذلك فإن العاملين بالديوان يرون أن القرار رقم ٤٢٦ الصادر من السيد رئيس مجلس الوزراء في الثامن من يوليو ٢٠٢١م بإعفاء المراجع العام وتكليف اخر قد ألغى إستقلالية ديوان المراجعة القومي في مخالفة واضحة لقانونه لسنة ٢٠١٥م الذي كفلته الوثيقة الدستورية من خلال المادة ٣٣ بل ويكلف على رأسه كادر نقابي في مخالفة صريحة للمادة ١٩ من شرط المؤهل المعترف به عالمياً والمادة ٣٣ /٢ب من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م التي تحظر على الديوان والعاملين ممارسة السياسة وهو أيضاً يخالف المعيار العالمي رقم ١٣٠ الصادر من المنظمة الرقابية العالمية الانتوساي، وابانت المذكرة ان ماساقته من حقائق ماثلة تعضدها المواد القانونية والمعايير العالمية والوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩م حيث ورد في الفصل العاشر من الوثيقة الدستورية لسنة ٢٠١٩ المادة ٣٣ ديوان المراجعة العامة جهاز مستقل يعمل وفق القوانين المنظمة اي قانون ٢٠١٥م.
واضافة الى قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م المادة ٢/٢ من القانون الفصل الأول والمادة ٤/ ١ الفصل الثاني انشاء الديوان وتكوينه.
و المادة ١٨ من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م تعيين المراجع العام والمادة ١٩ من قانون ديوان المراجعة القومي شروط تعيين المراجع العام ومن أهمها الحصول على مؤهل معترف به عالمياً وكذلك المادة ٢١ من قانون ديوان المراجعة القومي لسنة ٢٠١٥م الفصل السادس عزل المراجع العام واعلان ليما والمكسيك اللذان يدعوان إلى تقوية إستقلالية الأجهزة الرقابية العليا وتعزيز حياديتها وعدم ممارسة الضغوط والتأثير عليها والإضافة إلى المعايير العالمية للأجهزة الرقابية التي تنظم عمل هذه الأجهزة وتدعو إلى تعزيز استقلاليتها وحماية منسوبيها من أي ضغوط أو ممارسات تؤثر على الحيادية والإستقلالية والموضوعية وكذلك قرارا الجمعية العامة للأمم المتحدة رقمي 66/2011/209 AA و 69/228/2014 A التي دعت من خلالها الحكومات لتقوية الرقابة الحكومية وذلك بتعزيز إستقلالية الأجهزة الرقابية ودعوتها لمختلف حكومات الدول.
مطالبة بالتصحيح
واشارت المذكرة إلى انه تأريخياً لم يحدث ان قام رئيس مجلس الوزراء بتعيين أو اقالة المراجع العام ذلك في كل الحكومات السابقة بسبب التضارب الواضح في المصلحة والتأثير المباشر في إستقلالية ديوان المراجعة القومي.
واكد العاملين في مذكرتهم رفضهم لقرار رئيس مجلس الوزراء الموقر الذي اعتبروه قد الحق ضرراً بالغاً باستقلالية وحيادية ديوان المراجعة القومي وطالبوا بكل التقدير معالجة الوضع المعيب الذي خلفه القرار واتخاذ مايلزم بتصويب الوضع بما يحفظ حيادية واستقلال الديوان حسب ماجاء في المذكرة