التعدين والصرف اليوم الذي عقدت بقاعة مجمع الفقه حمل الحكومة مسؤلية تنظيم قطاع التعدين الأهلي بالبلاد. وتابعوا بالزامها لشركات التعدين بعقود لصالح البلاد. ولفتوا إلى الخلل المتوارث من العهد السابق في القطاع. وامنوا لأهمية القوانين لحفظ الحقوق’ وأن أي تغول على حقوق الآخرين حرام ( الظلم العام ) حرام على الحاكم والمحكوم. وشددوا على حماية صحة المواطنين والبيئة من الآثار السالبة لاستخدمات الزئبق وارجعوا استخراج زكاة الذهب الأصل فيه للمنغبين واستهجن المشاركون هروب الشباب المنتجين لمناطق التعدين في الوقت الذي تركوا فيه الإنتاج المستدام. محذرين من مغبة التغول على أراضي المواطنين. علاوة على سرقة الآثار والتعامل بها تجارياً ، مقرين بحرمة الخطوة ، وجددوا أن التعدين يجب أن يكون بأمر السلطان وقالوا لا توجد إشكالية في تملك مخلفات الكوماج إذا استغنى عنها أهلها
ومن جانبه أقر رئيس مجمع الفقة الإسلامي د.عبدالرحيم آدم محمد بأهمية الندوة لمناقشتها تقارب وتقريب الصواب في ظل الممارسات التي برزت والمستجدات التي تحتاج إلى تصرفات فقهية. وقال إن هذه القواعد الكلية تحتاج إلى تشريعات العلماء. واعتبر رئيس مجمع الفقه الإسلامي القواعد الكلية المرجعية في شتى مناحي الحياة. مشدداً بضرورة طلب الفتوى.
و أكد الأمين العام لمجمع الفقة الإسلامي بروفيسور عادل حسن حمزة أهمية أحكام التعدين والصرف. مشيرا لتناول النوازل والمستجدات حولهما. وقال أنهما من أولى اولويات واختصاصات المجتمع. ورهن الخطوة بأنها تؤسس للاجتهاد الذي أسست من أجله المجامع باعتبار أن العلماء يحتاجون للعقل والاجتهاد الجماعي. مشيراً الى إن العلماء مكثوا قرابة الست اشهر في البحث عن أمر التعدين والصرف.
وفي الأثناء كشف عضو الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي السوداني د. حسن احمد الهواري في ورقته نوازل الذهب المتعلقة عن الذهب في السودان عن ان استخدام الزئبق مع ضرره على البيئة والفرد امر لا يجوز شرعا لما فيه من الضرر الا ان يكون استخداما آمنا مرخصا من الجهات الصحية . وشدد د. حسن علي ضرورة استخدام التنقيب الفني والتقني الذي يقوم على علم ومعرفة وعلى احتياطات عالية للفرد والبيئة. لافتا إلى أن نوازل التعدين كثيرة تصعب الحصر واشهرها ان العاملين في التعدين كثيراً منهم يقترض مالا او سائل الزئبق من التاجر لأجل ان يبيع عليه اذا حصل على ذهب ‘وان هذه المعاملة لا تصح اذا كان البيع مشروطا لفظا او عرفا. لافتا الى تعلق بقايا من ذرات الذهب بالزئبق وقد جرى العرف بالعفو عنها فتباح شرعا بناءاً على العفو ما لم يتغير العرف الجاري.
وفي نظرته التأصيلية لبيع الفكة والعملات الاجنبية، قدم رئيس الدائرة الاقتصادية بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد الرشيد عيسي ورقة تحدثت عن مشروعية عقد الصرف بشروط التقابض قبل الافتراق بالابدان بين المتعاقدين، والتماثل عند إتحاد الجنس، كبيع الفضة بالفضة أو ذهبا بذهب ، أو يكون العقد باتا في العقد ولا يكون به شرط خيار من المتعاقدين، كذلك يشترط أن يكون عقد الصرف خاليا من الأجل لكل من المتعاقدين والا فسد الصرف لان الأجل يؤخر القبض.
ويجاز طبع النقود إذا خضعت لضوابط إنزال الضرر بالناس، لذا يمنع إحداث نقود تؤدي الى التضخم والفوضي والتضخم من الأفراد أو السلطة.
وحدد عضو دائرة الفتوى العامةبمجمع الفقه الاسلامى الشيخ عوض الكريم عثمان العقلى
نصاب الذهب عيار 21ب 85دينار الدينار الواحد يعادل 4/25 جراما
واشار فى ورقته زكاة المعدن الاجماع والخلاف فيما تجب فيه الزكاة وماتجب من المعادن والنصاب والقدر والمخرج اجمعو على انه لازكاة فى غير الذهب والفضة من سائر الجواهر على الرغم من وجود معادن اغلى من ذهب.
واستعرض رئيس دائرة الفتوى العامة بمجمع الفقه الإسلامي د. قسم الله عبد الغفار قسم الله ورقة بعنوان (المنافع على الدين واحكامها “الدين المتغيرت” ) وقال ان الرخص والغلاء ان الفلوس قد تهبط فمنها وقد ترتفع تبعا للقوة الشرائية لها فان ضعفت قوتها الشرائية رخصت وان قويت قوتها الشرائية غلت وارتفعت. وحالة الرخص والغلاء تكلم عنها فقهائنا بالنسبة للفلوس التي كانت سائدة في زمانهم المعاصر. وهي الحالة التي عليها الاوراق النقدية اليوم..