صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

دفاع البشير يطلب شهادة اربعة من شهود بعد شهادة  طارئه للمراجع العام 

10

الخرطوم – الاماتونج

قررت  محكمة الرئيس المعزول عمر حسن اللبشيراليوم السبت   قبول  طلب لها بشان استدعاء اربعة شهود اضافيين وامهلت المحكمة الدفاع  فرصة اخيرة

طلبين لهيئة دفاعه وجاء الطلب بعد شهادتها قدمها موظف من ديوان المراجع العام الذي اكد للمحكمة ان اي مال مجنب مخالف لقانون الإجراءات المالية لسنة (2007)واكد الشاهد الهبات والإعانات والتبرعات تودع مباشرة في حساب وزارة المالية

اكد الشاهد ان حسابات رئاسة الجمهورية غير خاضعة للمراجعة َوكانت المحكمة فى بداية الجلسة رفضت اكة إعادة تلاوة التهمة على المتهم عمر أحمد البشير والرد عليها عند ردها على طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع وقالت المحكمة إن قرار تعديل التهمة كان واضحا وضوح الشمس في كبد السماء.

وقال القاضي الصادق عبد الرحمن إن المتهم استفاد من إسقاط تهمة حيازة وتخزين النقد المحلي بأمر الطوارئ (6)  وتهمة تقديم إقرار الذمة تحت المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، كما أن المحكمة لم تستحدث تهما جديدة على المتهم، وبما أن النص  في المادة (147/2) إجراءات جوازي بعدم الصياغة، وهذا ما لم تقم به المحكمة في قرارها السابق مما يعني أنه لم يطرأ عليها أي تعديل ، وأن المحكمة لا تريد إقحام الفقرة (2) وعليه قررت المحكمة رفض الطلب.

وبرر القاضي في رفض  طلب الدفاع  الثاني ان الاخير دفع بطلب  حول تحديد المبلغ الذي أثرى به موكلهم وقال الدفاع لأن التهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام جاءت مطلقة لأن التهمة اشتملت على مادتين متناقضيتين حرام ومشبوه وهل المبلغ  موكلهم يحاكم في مبلغ (25) مليون دولار ام (7) ملايين، وقال ممثل الدفاع الجعلي ان هناك غموض حول التهمة ملتمسا من  المحكمة توضيحها حتى يؤسس خط الدفاع، وتساءل: هل تتم محاكمة المتهم كرئيس جمهورية سابق ام موظف عام؟.

ورأت المحكمة في رفضها للطلب انها أسست التهمة على المبلغ المضبوط (6.997.500) يورو ومبلغ(531،770 )مليون  دولار، الي جانب مبلغ (5،7)مليون جنيه سوداني  وقال القاضي ان المحكمة لم تشير الي مبلغ (25) مليون دولار ووفق الوقائع الثابتة أن المبلغ المضبوط وجهت به التهمة، وأن تهمة الاشتراك الجنائي في التعامل بالنقد الأجنبي أخذت حقها ومستحقها لأن المتهم في استجوابه لم يحدد سعر صرف محددا.

إما ذكر مبلغ (25) مليون دولار فجاء على لسان المتهم وعلى الدفاع عبء إثباتها، أما مسألة الرجوع للطلبات فإنه لا يجوز لأن المشرع رسم أطر لطلبات المراجعة، إذ أن المرحلة الآن تتعلق بتلقي البينات المستندية والقولية، وان المادة (139) إجراءات بمناقشة البينات المقدمة عند القرار وعليه رفضت الطلب وقررت الاستمرار في الإجراءات.

جزم مدير الشؤون القانونية بقناة طيبة بعدم وجود أي علاقة  للرئيس المخلوع البشير بالقناة.

وقال عند مثوله شاهدا للدفاع عن المخلوع في تهم تتعلق بالثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي أمام محكمة خا أن القناة استلمت مبلغ (100) ألف يورو كدعم مالي تبرعا من الرئيس المخلوع بتاريخ الرابع والعشرين من نوفمبر العام الماضي، وتم تحرير إيصال باستلام المبلغ من الادارة المالية وتسليمه لمندوب الرئيس.

وقال الشاهد إن عبد الحي يوسف عضو في القناة، وإن القناة لديها مديران هما

“صلاح الدين النور وماهر سالم”، نافيا معرفته بملاك  الأسهم فى القناة. وقال: “ما عندي علاقة”، وأكد أنه لا يعلم الشخص الذي استلم المبلغ ولا يعلم إن كان قد تسلم المبلغ نقدا أو بشيك، مؤكدا أن أوجه صرف المبلغ لدى الإدارة المالية، وأشار إلى أن للقناة علاقة أكيدة بالأقمار الصناعية لاعتبارات البث، مؤكدا إن الدعم كان للأقمار الصناعية.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد