* حديث د. نصر الدين عبد الباري، وزير العدل، عن إلغاء قانوني النظام العام والأمن الوطني يحتاج إلى إعادة ضبط، لتوجيهه الوجهة الصحيحة، بحيث يأتي التصويب شاملاً، ولا يستثني أي قانون معيب.
* المعالجات الجزئية لا تفرز حلولاً نهائية، ولن تُقوِّم اعوجاج القوانين المعيبة والمشوهة، أو تلك التي تمنح الحكومة تمييزاً مخلاً على مواطنيها، بحيث تسوغ لها حرمانهم من حقوقهم بتشريعات تنضح ظلماً.
* الحديث عن تعديل قانون النظام العام تحديداً لا قيمة له، لأن الذي يستحق التعديل العاجل هو (القانون الجنائي)، لأن النصوص المتشددة التي تهين المرأة، وتأخذ الأبرياء بالشكوك والظنون وردت في صلب القانون المذكور، وتحديداً المادة (152) الفقرة (1)، التي وضعت تعريفاً فضفاضاً للزي الفاضح، وتركت أمر تقييمه لرجال شرطة أمن المجتمع (النظام العام سابقاً)، فاستغله بعضهم بطريقةٍ سيئةٍ، واستخدموه في إهانة النساء وجرجرة الحرائر إلى المحاكم.
* الأمر نفسه ينطبق على قانون الأمن الوطني، الذي منح أفراد الجهاز حصانةً مطلقة من المثول أمام المحاكم العادية، (إلا بموافقة مدير الجهاز)!
* لو استأجر أحد رجال الأمن منزلاً من مواطنٍ عادي، ورفض سداد أجرته، أو سرق مالاً، أو اغتصب ممتلكاتٍ لا تخصه، فإن المتضررين من فعله لا يستطيعون مقاضاته أمام المحاكم المدنية، إلا إذا سمح مدير الجهاز بذلك، علماً أن المخالفات المعنية لا صلة لها بعمل المتهم في الجهاز بتاتاً.
* حتى التحقيق في النيابة أو الشرطة مع أي متهم ينتمي إلى الجهاز، لا يتم إلا بعد رفع الحصانة عنه بأمر مدير جهاز الأمن.
* منح ذلك القانون المتجبر المنتمين للأمن حصانة مطلقة حتى من المثول أمام المحاكم للشهادة، علماً أن ذلك الأمر إلزامي ويتم بأمر المحكمة بالنسبة للمواطنين العاديين، بدرجة تمنح القاضي حق إلقاء القبض على الشاهد ومحاكمته، حال امتناعه عن الإدلاء بالشهادة.
* أفرز القانون المعيب عيوباً كبيرة، ظهرت بجلاء في قضية الشهيد أحمد الخير، وفي قضايا أخرى مشابهة، شهدت تجاوزات مريعة، كان سببها الأساسي إحساس العاملين في الجهاز بأنهم مصونون من المحاسبة، وممنوعون من العقاب.
* العيوب ذاتها، والتمييز المخل نفسه ورد في قانون القوات المسلحة، لأنه غلَّ أيادي المحاكم عن الحجر على أموال الجيش، حتى ولو صدرت ضده أحكام نهائية وملزمة من القضاء.
* يحدث ذلك على الرغم من أن الجيش يمتلك مؤسسات تجارية، وشركات تبيع وتشتري وتتاجر في سوق الله وأكبر، وتدخل في تعاقدات وتعاملات مع جهات مدنية، لا تستطيع أن تأخذ حقها منها، لأن قانون القوات المسلحة حظر على القضاء الحجر على أي أموال أو ممتلكات تخص الجيش.
* الأمر نفسه ينطبق على الشرطة، التي تمتلك شركات ضخمة، تمارس أنشطة تجارية كبيرة، وتدخل في التزامات بأموال طائلة، وتتعاقد مع متعهدين يوردون الأغذية للسجون والمحبوسين في الحراسات.
* أولئك المتعهدون لا يستطيعون أن يتحصلوا على حقوقهم من الشرطة إلا بموافقة الشرطة ورضاها، حتى ولو حصلوا على أحكام قضائية لصالحهم، لأن القانون حظر الحجر على ممتلكات الشرطة.
* انتقاء قانون أو اثنين للحديث عن التعديل أو التصويب أمر غير مهضوم، لأن الصحيح أن تأتي المعالجات شاملة، بتكوين لجنة مختصة، تضم مجموعة من دهاقنة وخبراء القانون، يتم تكليفها برصد القوانين المعيبة، ومعالجة التشريعات المختلة، وتقديم دراسة وافية تستهدف تعديلها جُملةً، وما أكثر القوانين المضطربة والظالمة في العهد البائد!.