قررت لجنة القواعد برئاسة رئيس القضاء، عباس علي بابكر، وعضوية اللجنة، إلغاء اشتراط سداد المقابل في بيوع العقارات والأراضي والمركبات عن طريق الشيك المصرفي، الذي كان منصوصاً عليه في المادة 18/ب وكذلك الفقرة الرابعة من المادة 19 من القواعد .
واجتمعت اللجنة الأحد برئاسة رئيس القضاء، لمناقشة أمر تعديل قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000 تعديل 2018.
وكانت لجنة قواعد تنظيم وضبط أعمال التوثيقات التي تتكون من رئيس القضاء، ووزير العدل، ونائب رئيس القضاء، وقاضٍ بالمحكمة العليا، قد توصلت في نوفمبر الماضي إلى إقرار بعض التعديلات في القواعد الخاصة بتنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000.
وقضت التعديلات بضرورة التوضيح في وثيقة التصرف الخاصة بالعقارات والأراضي المقابل الحقيقي لذلك التصرف، وإذا كان المقابل أو جزء منه نقداً يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، بجانب أن يوضح في التوثيق رقم الشيك واسم البنك المصدر له.
وبشأن المعاملات الخاصة بالمركبات أشارت التعديلات إلى أهمية ما إذا كان المقابل أو جزء منه نقداً، وأن يتم السداد بموجب شيك مصرفي بالقيمة الحقيقية، وتوضيح الموثق ذلك في وثيقة.