ألغت محكمة الاستئناف الخرطوم الحكم الصادر من محكمة جنايات الخرطوم شمال بالسجن لعامين في مواجهة مصري،لإدانته بحيازة الأسلحة وتصنيع مستحضرات تجميل ضارة للاستخدام الأدمي والترويج لها عبر قناة )هسا( الفضائية، وذلك بناءًعلى طعن الدفاع في الحكم.
وأيدت محكمة الاستئناف عقوبة الغرامة بمبلغ )50( ألف جنيه وفي حال عدم الدفع سجنه لستة أشهر أخرى لإدانته بحيازة الأسلحة دون ترخيص، إلى جانب تأييدها عقوبة الغرامة بمبلغ “400” ألف جنيه في مواجهة المدان وفي حالة عدم الدفع السجن “6” أشهر أخرى تسري بالتتابع وذلك لمخالفته نص المادتين )15/16( من قانون الصيدلة والسموم والتي تتعلق بعدم إصدار ترخيص مسبق للعمل في صناعة الأدوية والسموم وعدم تسجيل هذه الأدوية والمستحضرات عبر جهات الاختصاص بعد أن ثبت للمحكمة بأن المتهم قام بتصنيع مواد وأدوات تجميل غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والترويج لها عبر قناة فضائية دون الترخيص لها والتصديق عبر الأدوية والسموم.
الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع في وقت سابق التي يترأسها القاضي طارق عبد اللطيف، قد أصدرت حكماً بسجن المدان عامين والغرامة.
وبحسب الاتهام الذي يمثله وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبدالله محمود، أن المتهم كان يدير شقة ينشط بداخلها بتصنيع مستحضرات تجميل بمنطقة بشرق النيل وتعبئتها داخل عبوات خاصة بمنتجات أجنبية والترويج لها عبر قناة هسا الفضائية بدون تصديق رسمي من المواصفات والمقاييس منتجات ضارة وغير صالحة للاستعمال الآدمي ،ليقبض عليه بواسطة جهاز الأمن ويتم تقديمه للمحاكمة.
صحيفة السوداني