تنظر المحكمة العليا الأميركية بطعن مقدم من السودان، تؤيده الحكومة الأميركية، على تعويضات قيمتها 314.7 مليون دولار لبحارة أميركيين أصيبوا في تفجير المدمرة كول على يد تنظيم القاعدة في عام 2000.
واستمع القضاة إلى مرافعات شفوية في طعن السودان على حكم محكمة أدنى درجة في 2015 منح التعويضات للبحارة.
ويتركز النزاع حول دفوع السودان بأنه لم يتم إخطاره بشكل صحيح بالدعوى القضائية عندما تم تسليم المطالبات لسفارته في واشنطن في عام 2010 وليس إلى وزير الشؤون الخارجية في العاصمة الخرطوم بموجب القانون الأمريكي والدولي.
واتفقت حكومة الرئيس دونالد ترامب مع السودان قائلة إن القضية يمكن أن تؤثر على كيفية معاملة المحاكم الأجنبية للحكومة الأميركية نظرا لأن الولايات المتحدة ترفض الإخطارات القضائية التي تسلم إلى سفاراتها.
وبدا بعض القضاة متقبلين لدفوع الحكومة. ولمح القاضي بريت كافانو، أحدث المعينين بالمحكمة، إلى أن محامي البحارة يهون من شأن المشكلة برغم وجود معاهدة دولية كبرى تحكم العلاقات الدبلوماسية.
وقال كافانو “يبدو أن الولايات المتحدة وكل الدول الأعضاء في اتفاقية فيينا تقول، في الواقع، إنه أمر مهم”.
وقال القاضي الليبرالي ستيفن برير إن إرسال أي دعوى إلى وزارة للخارجية ربما يضمن بدرجة أفضل وصولها إلى السلطات المناسبة.
لكن بدا أيضا أن بعض القضاة الآخرين يؤيدون البحارة. وقال كبير القضاة جون روبرتس إنه قد يكون “ملائما” بدرجة أكبر تلقي إخطار في سفارة.
وتأتي القضية بعد إصابة 15 بحارا في الهجوم الذي وقع في 12 أكتوبر عام 2000، والذي رفعوا بعده هم وثلاثة من أزواجهم دعوى ضد السودان في 2010 متهمين إياه بتقديم دعم مادي للقاعدة في تنفيذ التفجير.
وينفي السودان الاتهامات. وقُتل 17 بحارا وأصيب العشرات في الهجوم الذي وقع في ميناء عدن اليمني.
وفي عام 2012 أصدر قاض اتحادي في واشنطن حكما غيابيا ضد السودان بتعويضات تبلغ 314.7 مليون دولار. وأمر قاض في نيويورك لاحقا بنوكا معينة بتسليم أصول لديها مملوكة للسودان لسداد جزء من التعويضات.
وأيدت محكمة استئناف في نيويورك تلك القرارات في 2015، رافضة دفوع السودان بأن الدعوى لم ترفع بما يتفق مع قانون الحصانات السيادية الأجنبية الأميركي الذي يحكم مقاضاة الحكومات الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.